نام كتاب: تعليقات على رسالة في القضاء عن الميت موضوع: فقه استدلالى نويسنده: لارى، سيد عبد الحسين تاريخ وفات مؤلف: 1342 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية تاريخ نشر: 1418 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران شابك: 1- 23- 6289- 964 محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى ملاحظات: همراه كتاب" التعليقة على المكاسب" چاپ شده است
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
ص: 10
ص: 11
ص: 12
ص: 13
ص: 14
ص: 15
ص: 16
ص: 17
ص: 18
ص: 19
ص: 20
ص: 21
ص: 22
ص: 23
ص: 24
ص: 25
ص: 26
ص: 27
ص: 28
ص: 29
ص: 30
ص: 31
ص: 32
ص: 33
ص: 34
ص: 35
ص: 36
ص: 37
ص: 38
ص: 39
ص: 40
ص: 41
ص: 42
ص: 43
ص: 44
ص: 45
ص: 46
ص: 47
ص: 48
ص: 49
ص: 50
ص: 51
ص: 52
ص: 53
ص: 54
ص: 55
ص: 56
ص: 57
ص: 58
ص: 59
ص: 60
ص: 61
ص: 62
ص: 63
ص: 64
ص: 65
ص: 66
ص: 67
ص: 68
ص: 69
ص: 70
ص: 71
ص: 72
ص: 73
ص: 74
ص: 75
ص: 76
ص: 77
ص: 78
ص: 79
ص: 80
ص: 81
ص: 82
ص: 83
ص: 84
ص: 85
ص: 86
ص: 87
ص: 88
ص: 89
ص: 90
ص: 91
ص: 92
ص: 93
ص: 94
ص: 95
ص: 96
ص: 97
ص: 98
ص: 99
ص: 100
ص: 101
ص: 102
ص: 103
ص: 104
ص: 105
ص: 106
ص: 107
ص: 108
ص: 109
ص: 110
ص: 111
ص: 112
ص: 113
ص: 114
ص: 115
ص: 116
ص: 117
ص: 118
ص: 119
ص: 120
ص: 121
ص: 122
ص: 123
ص: 124
ص: 125
ص: 126
ص: 127
ص: 128
ص: 129
ص: 130
ص: 131
ص: 132
ص: 133
ص: 134
ص: 135
ص: 136
ص: 137
ص: 138
ص: 139
ص: 140
ص: 141
ص: 142
ص: 143
ص: 144
ص: 145
ص: 146
ص: 147
ص: 148
ص: 149
ص: 150
ص: 151
ص: 152
ص: 153
ص: 154
ص: 155
ص: 156
ص: 157
ص: 158
ص: 159
ص: 160
ص: 161
ص: 162
ص: 163
ص: 164
ص: 165
ص: 166
ص: 167
ص: 168
ص: 169
ص: 170
ص: 171
ص: 172
ص: 173
ص: 174
ص: 175
ص: 176
ص: 177
ص: 178
ص: 179
ص: 180
ص: 181
ص: 182
ص: 183
ص: 184
ص: 185
ص: 186
ص: 187
ص: 188
ص: 189
ص: 190
ص: 191
ص: 192
ص: 193
ص: 194
ص: 195
ص: 196
ص: 197
ص: 198
ص: 199
ص: 200
ص: 201
ص: 202
ص: 203
ص: 204
ص: 205
ص: 206
ص: 207
ص: 208
ص: 209
ص: 210
ص: 211
ص: 212
ص: 213
ص: 214
ص: 215
ص: 216
ص: 217
ص: 218
ص: 219
ص: 220
ص: 221
ص: 222
ص: 223
ص: 224
ص: 225
ص: 226
ص: 227
ص: 228
ص: 229
ص: 230
ص: 231
ص: 232
ص: 233
ص: 234
ص: 235
ص: 236
ص: 237
ص: 238
ص: 239
ص: 240
ص: 241
ص: 242
ص: 243
ص: 244
ص: 245
ص: 246
ص: 247
ص: 248
ص: 249
ص: 250
ص: 251
ص: 252
ص: 253
ص: 254
ص: 255
ص: 256
ص: 257
ص: 258
ص: 259
ص: 260
ص: 261
ص: 262
ص: 263
ص: 264
ص: 265
ص: 266
ص: 267
ص: 268
ص: 269
ص: 270
ص: 271
ص: 272
ص: 273
ص: 274
ص: 275
ص: 276
ص: 277
ص: 278
ص: 279
ص: 280
ص: 281
ص: 282
ص: 283
ص: 284
ص: 285
ص: 286
ص: 287
ص: 288
ص: 289
ص: 290
ص: 291
ص: 292
ص: 293
ص: 294
ص: 295
ص: 296
ص: 297
ص: 298
ص: 299
ص: 300
ص: 301
ص: 302
ص: 303
ص: 304
ص: 305
ص: 306
ص: 307
ص: 308
ص: 309
ص: 310
ص: 311
ص: 312
ص: 313
ص: 314
ص: 315
ص: 316
ص: 317
ص: 318
ص: 319
ص: 320
ص: 321
ص: 322
ص: 323
ص: 324
ص: 325
ص: 326
ص: 327
ص: 328
ص: 329
ص: 330
ص: 331
ص: 332
ص: 333
ص: 334
ص: 335
ص: 336
ص: 337
ص: 338
ص: 339
ص: 340
ص: 341
ص: 342
ص: 343
ص: 344
ص: 345
ص: 346
ص: 347
ص: 348
ص: 349
ص: 350
ص: 351
ص: 352
ص: 353
ص: 354
ص: 355
ص: 356
ص: 357
ص: 358
ص: 359
ص: 360
ص: 361
ص: 362
ص: 363
ص: 364
ص: 365
ص: 366
ص: 367
ص: 368
ص: 369
ص: 370
ص: 371
ص: 372
ص: 373
ص: 374
ص: 375
ص: 376
ص: 377
ص: 378
ص: 379
ص: 380
ص: 381
ص: 382
ص: 383
ص: 384
ص: 385
ص: 386
ص: 387
ص: 388
ص: 389
ص: 390
ص: 391
ص: 392
ص: 393
ص: 394
ص: 395
ص: 396
ص: 397
ص: 398
ص: 399
ص: 400
ص: 401
ص: 402
ص: 403
ص: 404
ص: 405
ص: 406
ص: 407
ص: 408
ص: 409
ص: 410
ص: 411
ص: 412
ص: 413
ص: 414
ص: 415
ص: 416
ص: 417
ص: 418
ص: 419
ص: 420
ص: 421
ص: 422
ص: 423
ص: 424
ص: 425
ص: 426
ص: 427
ص: 428
ص: 429
ص: 430
ص: 431
ص: 432
ص: 433
ص: 434
ص: 435
ص: 436
ص: 437
ص: 438
ص: 439
ص: 440
ص: 441
ص: 442
ص: 443
ص: 444
ص: 445
ص: 446
ص: 447
ص: 448
ص: 449
ص: 450
ص: 451
ص: 452
ص: 453
ص: 454
ص: 455
ص: 456
ص: 457
ص: 458
ص: 459
ص: 460
ص: 461
ص: 462
ص: 463
ص: 464
ص: 465
ص: 466
ص: 467
ص: 468
ص: 469
ص: 470
ص: 471
ص: 472
ص: 473
ص: 474
ص: 475
ص: 476
ص: 477
ص: 478
ص: 479
ص: 480
ص: 481
ص: 482
ص: 483
ص: 484
ص: 485
ص: 486
ص: 487
ص: 488
ص: 489
ص: 490
ص: 491
ص: 492
ص: 493
ص: 494
ص: 495
ص: 496
ص: 497
قوله: «ثمّ إثبات مشروعيّة النيابة في المستحبّات بعدم القول بالفصل.
فتأمّل».
[أقول:] إشارة إلى كون المسألة لما كانت من المسائل المستحدثة استنباطها و عنوانها أمكن التفكيك بينهما و حمل نصوص (1) النيابة في المستحبّات على الهديّة و الصدقة كما أمكن حمل نصوص (2) القضاء عن الميّت على الواجبات الأصليّة من القاضي للميّت لا عنه، كما عرفته عن ظاهر السيّدين (3)، و كما في الوسائل: «سألته عن الصلاة عن الميّت أ يلحق به؟ قال: نعم» (4)، قال السيّد ابن طاوس: أي الّتي كانت على الميّت أيّام حياته، و لو كانت ندبا كان الّذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها (5).
قوله: «فالأولويّة هنا عليه و في القضاء له. فتأمّل».
[أقول:] إشارة إلى ما فيه أوّلا: من منع الفرق بين القضاء و الغسل و الصلاة و الدفن من حيث المعنى الراجع نفعه للميّت و إن اختلف التعبير بالصلاة عليه و القضاء له و عنه من حيث آخر.
و ثانيا: لو سلّمنا الفرق من حيث متعلّق الولاية، لكنّه بمجرّده غير فارق
ص: 498
في الولي و الأولى بالميّت، من حيث كونه في باب التجهيز هو أب الميّت، و في باب القضاء هو أكبر ولده. فإنّ هذا الفرق لو سلّم فإنّما هو راجع إلى نصّ الشارع لا مجرّد اختلاف متعلّقه، كما في المستفيضة «الزوج أحقّ بامرأته من الأب و الولد و الأخ حتّى يضعها في قبرها» (1). أو راجع إلى حكمه كون التجهيز حرمة يناسب الأب، و القضاء خدمة يناسب الابن.
و الحاصل أنّ الأولويّة المنصوصة في الكتاب و السنّة و إن اختلفت من حيث العموم و الخصوص و الكمّ و الكيف إلّا أنّ المراد بها معيّن و معلوم في كلّ باب من أبواب الفقه بالقرائن الخارجيّة المنصوصة و غيرها.
ففي مثل قوله تعالى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (2)، و إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا (3) الآية، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه .. إلخ» (4) هي الولاية العامّة الكلّية الإلهية، أعني النبوّة و الإمامة الأصليّة على جميع الكائنات من جميع الجهات الّتي لا يتقدّمها أحد، كما ورد في صلاة الجمعة و صلاة الجنازة: «إذا حضر الامام عليه السّلام فهو أحقّ الناس» (5)، و لا يجوز أن يتقدّمه أحد و من دونه من الأولياء عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ (6).
و أمّا وليّ تجهيز الميّت و الأيتام و عقد الباكرة فهو الجدّ و الأب و الوصيّ و الزوج لا غير.
و أمّا قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ* (7) فالمراد
ص: 499
الأولوية في خصوص الإرث لا غير على حسب الطبقات الثلاث.
و أمّا قوله عليه السّلام: «يقضي عنه أولى الناس به» (1) و «أولى الناس بميراثه» (2) و «أكبر وليّه» (3) و «أفضل أهل بيته» (4) و «قضى عنه وليّه» (5) و «على وليّه أن يقضي عنه» (6)، فيخصّص عمومها طرّا بأكبر أولاده الذكور دون الإناث، للنصّ على خروجها في صحيحة حفص (7) و مرسلة حمّاد (8) و دون من عدا الولد الذكور من الأب و الجدّ، لعدم القول بالفصل، فإن كلّ من نفى القضاء عنهنّ نفاه عمّن عدا الولد.
و أمّا مثل الرضوي: «يقضي الوليّ، فإن لم يكن له وليّ من الذكور قضى عنه وليّه من النساء» (9) فكنصوص (10) الأمر لمطلق الأرحام و الأخوان بتشريع القضاء و التصدّق عن الأموات و استحبابه لا تعيين من وجب عليه القضاء، جمعا بين النصوص و القرائن الصريحة.
و لكنّ الأظهر العموم و عدم التخصيص، كما فصّلناه في الدورة الآخرة بأبلغ وجه.
قوله: «فإذا تعلّق التكليف به فارتفاعه عند بلوغ أخيه يحتاج إلى دليل.
فتأمّل».
ص: 500
[أقول:] إشارة إلى إمكان تعلّق التكليف بالبالغ سابقا من المتساويين في السنّ على وجه العينيّة، بحيث لو بلغ الآخر المساوي له سنّا صار العينيّ كفائيّا ببلوغ الشريك له، كما قد يصير الكفائي عينيّا بفقد شريكه، لا أنّه يرتفع التكليف عن السابق حتّى يحتاج إلى الدليل، أو إلى إمكان تعلّق الحكم الوضعي و هو ضمان القضاء بالمتساويين سنّا على وجه يشتركان في الخطاب الوضعي و إن افترقا بسبق التكليف و لحوقه، كما لو لم يكن الوليّ بالغا عند موت المولى عليه، فإن لحوق التكليف غير مانع من سبق الحكم الوضعي و هو ضمان القضاء كسائر الضمانات و الأحكام الوضعيّة السابقة على التكليف الفعليّ.
قوله: «ثمّ إنّ حكم القاضي (1) بالقرعة عند اختلافهما لا وجه له، لعدم [جواز] الاختلاف».
[أقول:] أي: لعدم اشتباه من يجب عليه القيام في الواجب الكفائي في الواقع، و لا في الظاهر حتّى يكون مورد قوله: «القرعة لكلّ أمر مشكل» (2) بعد فرض وجوب القيام عليهما و جواز قيامهما بالواجب الكفائي و عدم سقوطه إلّا بفعل أحدهما.
قوله: «و على المتأخّر إفطارا مع التراخي. فتأمّل».
[أقول:] إشارة إلى إمكان أن يثبت الكفّارة عليهما مطلقا، نظرا إلى إطلاق صدق الإفطار عليهما الموجب للكفّارة و إن كان المتأخّر جزء الأخير العلّة التامّة.
قوله: «يمكن دعوى شمول الروايات للمفعولة فاسدة فيشمل المتروكة عمدا، لعدم الفصل. فتأمّل».
[أقول:] إشارة إلى أنّ فرض شمولها المفعولة فاسدة يقتضي شمولها
ص: 501
المتروكة عمدا بالأولويّة.
أو إلى منع الشمول و اختصاص النصوص (1) بقضاء المتروك لعذر من نوم أو إغماء أو مرض أو سهو أو جهل.
أو إلى منع الأولويّة لاستحقاق المتروك لعذر ما لا يستحقّه المتعمّد الغير المعذور في الترك من القضاء و عدمه.
قوله: «النسبة بين قول الحلّي» (2).
[أقول:] و هو قضاء الفائت في مرض الموت و مختار المحقّق (3) و هو قضاء الفائت لعذر عموم من وجه، يجتمعان في الفائت لعذر في مرض الموت، و يفترق قول الحلّي في الفائت عمدا في مرض موته و مختار المحقّق في الفائت في الصحّة لعذر السفر أو الحيض بالنسبة إلى الصوم، كما أنّ قول المشهور و هو قضاء جميع ما فاته أعمّ مطلقا من كلّ من القولين الآخرين. و هو الأشهر الأظهر من الأقوال الثلاثة، لإطلاق الأمر بقضاء ما فات الميّت.
قوله: «إلّا أنّ تخصيص الخبر المشتمل على هذا لا يقتضي تخصيص بعض المطلقات، لعدم التنافي».
[أقول:] و ذلك لأنّ تخصيص الخبر (4) المشتمل على وصف بمورد وصفه لا يقتضي تخصيص سائر المطلقات به إلّا على حجّية مفهوم الوصف.
و أمّا حمل المطلق على المقيّد فهو في خصوص ما أحرز فيه اتّحاد التكليف و لو بالأصل لا في الأحكام الوضعيّة و الندبيّة القابلة لتعدّد المراتب
ص: 502
و الأسباب، كما فيما نحن فيه، فإنّ تسبيب موت كلّ من الحرّ و العبد للقضاء على وليّه لا ينافي تسبيب الآخر له.
قوله: «هل الملحوظ- في كونه دينا- الأمر الأدائي».
أي قوله عليه السّلام: «فليقض عنه وليّه» (1) الّذي هو بمعنى فليؤدّ عنه دينه.
قوله: «أو الأمر القضائي».
[أقول:] أي قوله عليه السّلام: «اقض ما فات كما فات» (2) الّذي هو بمعنى تدارك الوليّ قضاء ما فات المولى عليه، فيكون فعل الوليّ تداركا لقضاء ما يكون تداركا لفعل المولى عليه.
قوله: «ففعل الوليّ بدل الأداء لا القضاء».
[أقول:] أي: بدل ما أمر به المولى عليه بالأمر الأدائي الأوّليّ قبل الفوت مثل صم و صلّ لا بالأمر القضائي الثانويّ البدليّ عمّا فات سابقا، فيكون فعل الوليّ على الأوّل بدلا عن أصل، و على الثاني بدلا عن بدله.
قوله: «فلو جاز لغير الوليّ القضاء لم يرجّح انفراد الوليّ به على المشاركة .. إلخ».
[أقول:] لوضوح كون المشاركة أعجل في إبراء ذمّة الميّت من الانفراد فيه.
إلّا أن يقال: إنّ ظاهر المكاتبة (3) و لو بقرينة الجمع بين النصوص بيان عدم وجوب القضاء على غير الوليّ لا عدم جوازه من غيره حتّى ينافي جوازه المشهور و المنصوص (4).
و بعبارة ظاهر المكاتبة تعيين من يجب عليه القضاء لا تعيين من يجوز منه
ص: 503
القضاء، و بيان وجوب المبادرة في إبراء ذمّة الميّت على خصوص الوليّ، لا وجوب مطلق المبادرة حتّى ينافي نفي المشاركة.
قوله: «فظاهر الرواية (1) لو حمل على الوجوب نافى مذهبهم في جواز تبرّع الغير».
[أقول:] فيه ما عرفت من أنّ المنافي لجواز تبرّع الغير هو وجوب القضاء على الوليّ بالمباشرة، لا الوجوب الأعمّ كوجوب أداء ديون الناس.
قوله: «و لو حمل على الاستحباب لم يدل على مذهبهم بتعيين (2) القضاء على الأكبر».
[أقول:] فيه أيضا أنّ تعيين القضاء على الأكبر لا ينحصر بهذا الخبر حتّى ينافي حمله على الاستحباب، بل يكفي النصّ عليه بقوله: «يقضي عنه أولى الناس به» (3) و «أولى الناس بميراثه» (4)، و هو الحبوة الخاصّة بالأكبر.
قوله: «لكن لا يجب تحصيل العلم أو الظنّ على الوليّ بقيام الوصيّ به .. إلخ».
أقول: و بهذا الاستدراك يفترق وجوب القضاء على الوصيّ المتقبّل له عن الواجب الكفائي بالفعل المحتاج سقوطه عن الغير إلى العلم أو الظنّ بقيام الآخر به، بل يصر من قبيل الواجب الكفائي بالأصالة المعيّن على الغير فعلا باستئجار و نحوه في عدم احتياج سقوطه عن المستأجر بالعلم أو الظنّ بقيام الأجير به، فتقبّل الوصيّ القضاء نظير التزام الأجير بتجهيز الميّت، فإنّ سقوطه عن الغير قبل الاستئجار و الالتزام يحتاج إلى العلم أو الظنّ بقيام الآخر به، و بعده لا يحتاج إليه
ص: 504
و إن كان سقوطه عن الغير مراعى بفعل الآخر و لكن بمعنى أنّه إذا علم بعدم قيام الأجير به وجب على المستأجر القيام به، لا بمعنى يجب عليه إذا لم يعلم كالواجبات الكفائيّة بالفعل.
قوله: «فجعل الغرض و الداعي أمرا آخر مخالف لذلك».
[أقول:] أي مناف و مناقض لذلك من حيث امتناع توارد العلّتين على معلول واحد و استناد الفعل الواحد إلى علّتين و غرضين و داعيين متضادّين لا يجتمعان القربة و الأجرة. و يمكن توجيه اجتماعهما بجعل الأجرة و نحوه من دواعي غير القربة داعيا لإيجاد القربة و إحداثها، و جعل القربة الحاصلة من تلك الدواعي داعيا على الفعل المقرّب.
قوله: «فإذا وقع في حيّز الإجارة تبدّلت صفة ندبه بصفة الوجوب، كما في صلاة التحيّة الواقعة (1) في حيّز النذر. و فيه نظر».
[أقول:] و ذلك: لأنّ الفرق الفارق بين التبرّع و الإجارة هو استناد الفعل إلى داعي الندب في التبرّع و داعي الأجرة في الإجارة، و هو المانع القويّ من الصحّة، لا مجرّد تبدّل صفة الندب بالوجوب حتّى لا يكون فارقا و لا مانعا.
قوله: «فالنسبة بين القول بصحّة الاستئجار و صحّة قيام غير الوليّ [بالعمل] بإذنه أو بدون إذنه عموم من وجه».
[أقول:] و ذلك لاجتماع الصحّتين في استنابة أجير الميّت عن غير وليّه كوصيّ أو غيره، و افتراق صحّة الاستئجار في استنابة أجير الميّت عن وليّه، و افتراق صحّة قيام غير الوليّ في استنابة المتبرّع.